
المادة 7
العقوبة الواردة في المادة على مرتكب "العنف" لا تتناسب مع المفهوم الواسع للعنف كما عرفه المشرع في المادة الثانية من مشروع القانون، كان ينبغي أن تكون العقوبة أكثر ردعا مما هي عليه.
المادة 14
كان ينبغي أن تكون الصياغة أكثر وضوحا وتحديدا بالنسبة "للممارسات الضارة بصحة المرأة و البنت" فمفهوم الضرر جد واسع، ونفس الشيء ينطبق على عبارة "أو مخالفة للشرع" التي هي باب يمكن أن يشمل كل أنواع ودرجات الجرائم صغيرة أو كبيرة
وكذلك في نفس المادة كان يجب توضيح مفهوم الضرر المترتب عن الخفاض لسهولة إثبات لحاق الضرر عند إطلاق المعنى دون تحديد المفهوم، وهذا يتنافى مع رأي المالكية الذين يرون الخفاض مستحبا قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل): "الراجح أن ختن الذكر، سنة وخفض الأنثى مستحب" وبدل ذلك فإن المشرع جعله بهذه الصياغة مدخلا لتطبيق للعقوبة.
المادة 15
كان المشرع موفقا في هذه المادة وعلى القضاة أن يفعلوها ويطبقوها صونا لكرامة الزوجات اللائي يتعرض الكثير منهن للإهانة اللفظية في ظل غياب النص المحدد للعقوبة.
المادة 18
في ظل شيوع ظاهرة نشر الصور والفيديوهات الإباحية، كان على المشرع أن يجعل العقوبة أشد خاصة إذا كان الفاعل لا تربطه بالضحية علاقة زوجية.
المادة 20
هذه المادة تحتاج بحثا مطولا، إذ من ضمن الحريات المكفولة بالمادة 10 من الدستور مثلا
حرية التنقل والسفر، فأين قوامة الرجل على المرأة؟
المواد من 24 الى 32 المتعلقة بترتيبات حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية
هذه المواد في غاية الأهمية ويشكر المشرع على إدراج الترتيبات الواردة فيها بشكل واضح وصريح.
كل المواد اللاحقة لا تثير أي لبس شرعي فهي تتعلق أساسا بالآليات الإجرائية المنظمة للتقاضي، وكيفية استفادة الضحية من القانون، وعليه يجب تثمينها والعمل على تطبيقها من خلال توفير الآليات المساعدة اللازمة لذلك حتى لا تظل حبرا على ورق.
تمنيت لو صنف المشرع جريمة الاغتصاب ضمن بند الحرابة لتوقيع أشنع عقوبة على مرتكبها لما لها من ضرر مادي ونفسي على الضحية وذويها.
وبشكل عام فإن مشروع القانون في مجمله، عدى علامات الاستفهام المتعلقة بالمادة 20 والتي يتعين على ذوي الاختصاص رفع اللبس بشأنها، وباستثناء الملاحظات البسيطة التي أشرت إليها في مواد بعينها، فإن المشرع كان موفقا إلى حد بعيد في تحقيق تطلعات الأنثى بالغة أوقاصرة عموما، والزوجة بشكل أخص.
وقد جاء المشرع بالكثير مما يحمد من قبيل عدم سقوط الجرائم الجنسية بالتقادم وغير ذلك من الإجراءات التي كفلها المشروع للضحايا من قبيل: توفير المحامي والعلاج واتخاذ التدابير الاستعجالية للحماية وغير ذلك.